رواية 36 — كتاب الصلاة
سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن موسى ابن عيسى عن مروان بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن شئ من السهو في الصلاة فقال : ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ؟ قلت : بلى قال : إذا سهوت فابن على الاكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت فان كنت قد اتممت لم يكن عليك في هذه شئ وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت.
#قاعدة_البناء_على_الاكثر_عند_الشك#احكام_السهو_المختصر