رواية 56 — كتاب الصلاة

عنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن سنان عن أبي سعيد القماط قال : سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو اذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال فقال : إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بان يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف الى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام ، قال قلت : وان التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة؟ قال : نعم كل ذلك واسع ، إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فانما عليه أن يبني على صلاته ، ثم ذكر سهو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله . وقد مضى معنى هذا الخبر.
#جواز_الانصراف_للوضوء_عند_الاذى_والبناء_على_الصلاة#احكام_السهو_المختصر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ