رواية 3 — كتاب الصلاة

عنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال : هي التي قمت فيها ولها وقال : إذا قمت وأنت تنو الفريضة فدخلك الشك بعد فانت في الفريضة على الذي قمت له ، وان كنت دخلت فيها تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فانت في النافلة ، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته.
#العبرة_بنية_افتتاح_الصلاة_عند_الالتباس#زيادات_كتاب_الصلاة_الاول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ