رواية 11 — كتاب الصلاة
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال : يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر اداها في الحضر مثلها ، وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر.
#احكام_القصر_حسب_وقت_السفر_والحضر#احكام_قضاء_الفوائت_والمسافر