رواية 13 — كتاب الصلاة
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها قال : يصليها اربعا ، وقال : لا يزال يقصر حتى يدخل بيته. فان هذه الرواية محمولة على انه إذا دخل وكان الوقت باقيا يجب عليه التمام فاما بعد مضي الوقت لا يجب عليه القضاء إلا حسب ما فاتته ، وكذلك إذا خرج إلى السفر وكان الوقت باقيا وجب عليه التقصير. والذي يدل على ذلك ما رواه :
#احكام_القصر_حسب_وقت_السفر_والحضر#احكام_قضاء_الفوائت_والمسافر