رواية 15 — كتاب الصلاة

الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن ايوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال : ان كان لا يخاف ان يخرج الوقت فليدخل فليتم ، وان كان يخاف ان يخرج الوقت قبل ان يدخل فليصل وليقصر. فرغب عليه‌السلام بهذا الخبر في ان من لم يخف فوت الوقت في تأخير الصلاة حتى يدخل البيت يؤخرها حتى يؤديها على التمام ، فلولا ان فوت الوقت كان مراعى في هذا الباب لم يكن لتقييد الاتمام بهذه الحال معنى. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يؤم المسافر الحاضر ولا الحاضر المسافر ، الاولى والافضل ان لا يصلي المسافر خلف المقيم ولا المقيم خلف المسافر ، فان فعلا ذلك تركا الافضل وجازت صلاتهما ، ومتى صلى المسافر خلف المقيم يصلي ركعتين ولينصرف. وإذا صلى المسافر بالقوم يصلي بهم ركعتين ثم يقدم من يتم الصلاة بهم ولينصرف هو). والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
#احكام_القصر_حسب_وقت_السفر_والحضر#احكام_قضاء_الفوائت_والمسافر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ