رواية 16 — كتاب الصلاة
سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن الحصين عن ابي العباس الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري ، فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين ، فإذا اتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وان صلى معهم الظهر فليجعل الاوليين الظهر والاخريين العصر.
#عدم_جواز_ائتمام_المسافر_بالحاضر_وعكسه#احكام_قضاء_الفوائت_والمسافر