رواية 21 — كتاب الصلاة
سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن العباس ابن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان الاحول عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين ، وان كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة والاخيرتين فريضة. وفقه هذا الحديث انه انما قال ان كانت الظهر فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين لانه متى فعل ذلك جاز له ان يجعل الركعتين الاخيرتين صلاة العصر ، وإذا كان صلاة العصر انما يجعل الركعتين الاخيرتين صلاته لانه يكره الصلاة بعد صلاة العصر إلا على جهة القضاء ، ومن صلى على ما قلناه لم يبق عليه شئ ويحتسب به من النوافل. قال الشيخ رحمهالله : (ولا يؤم المتيمم المتوضئين ولا يؤم المتوضى ، المتيممين). وهذه المسألة مثل الاولى في ان الاولى ان لا يؤم المتيمم المتوضئين ولو فعل ذلك لم يكن بذلك مبطلا لصلاته لكنه يكون قد ترك الافضل ، فاما الذي يدل على كراهة ذلك ما رواه :
#عدم_جواز_ائتمام_المسافر_بالحاضر_وعكسه#احكام_قضاء_الفوائت_والمسافر