رواية 9 — كتاب الزكاة

محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان واحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي العطارد الحناط قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام مال اليتيم يكون عندي فاتجر به فقال : إذا حركته فعليك زكاته ، قلت : فاني احركه ثمانية أشهر وأدعه اربعة أشهر قال : عليك زكاته. قوله عليه‌السلام : إذا حركته فعليك زكاته المراد به انه عليك تولي اخراج زكاته دون ان يكون ذلك لازما في ماله لانه إذا اتجر بالمال ضمنه ، وإذا ضمنه لم يلزمه مع ذلك اخراج الزكاة من ماله ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#زكاة_اموال_الاطفال_والمجانين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ