رواية 10 — كتاب الزكاة
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم ويتجر به أيضمنه؟ قال : نعم قلت : فعليه زكاة؟ قال : لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة. فأما ضمان المال فيلزم المتجر به على سائر الاحوال الا أن يكون يقصد به نظرا لليتيم ورعاية لحفظ ماله فانه لا يلزمه ضمانه ، يدل على ذلك ما رواه.
#زكاة_اموال_الاطفال_والمجانين