رواية 12 — كتاب الزكاة

علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور الصيقل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مال اليتيم يعمل به؟ قال فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وانت ضامن للمال ، وان كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وانت ضامن للمال. وأما الذي يدل على ان الزكاة تجب في غلاتهم ما رواه :
#زكاة_اموال_الاطفال_والمجانين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ