رواية 14 — كتاب الزكاة

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عثمان عن حريز عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : إذا اخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه.
#ضمان_الزكاة_عند_ضياعها_حسب_تعيين_مستحقها#احكام_تعجيل_الزكاة_وتاخيرها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ