محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عثمان عن حريز عن ابى بصير عن ابى جعفر عليهالسلام قال : إذا اخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه.