رواية 16 — كتاب الزكاة
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها فان لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان لانها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي امر بدفعه إليه فان لم يجد فليس عليه ضمان. وكذلك من وجه إليه زكاة مال ليفرقه ووجد لها موضعا فلم يفعل ثم هلك كان ضامنا روى ذلك :
#ضمان_الزكاة_عند_ضياعها_حسب_تعيين_مستحقها#احكام_تعجيل_الزكاة_وتاخيرها