رواية 17 — كتاب الزكاة

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاة ليقسمها فضاعت فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان ، فقلت : فان لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال : لا ولكن ان عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن من حين أخرها .
#ضمان_الزكاة_عند_ضياعها_حسب_تعيين_مستحقها#احكام_تعجيل_الزكاة_وتاخيرها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ