رواية 35 — كتاب الصيام

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عمرو بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر وفي كم التقصير؟ فكتب عليه‌السلام بخطه وانا اعرفه قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا سافر وخرج في سفر قصر في فرسخ ، ثم اعاد من قابل المسألة إليه فكتب عليه‌السلام إليه : في عشرة ايام. المراد بهذين الخبرين في قوله عليه‌السلام : قصر في فرسخ وما جرى مجراهما من الاخبار هو أن المسافة إذا كانت على الحد الذي يجب فيه التقصير فصاعدا فسار المسافر يوما أو اكثر منه ، فان سار بعد ذلك فرسخا أو فرسخين يجب عليه التقصير لان مدى السفر قد حصل على حد يجب فيه التقصير ، وليس الاعتبار بما يسير الا نسان ، بل الاعتبار بالمسافة المقصودة وان لم يسرها الانسان في دفعة واحدة أو يوم واحد وليس ينافي هذا التأويل ما رواه :
#حكم_من_تمادى_به_السفر_دون_نية_مسبقة_او_عدل_عن_نيته#حكم_المسافر_والمريض_في_الصيام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ