رواية 36 — كتاب الصيام

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ اخرى وستة لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع قال : لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة. لان هذه الرواية مقصورة على من خرج من بيته من غير نية السفر فتمادى به السير الى ان صار مسافرا من غير نية لزمه التمام وان بلغت المسافة الى ما لو قصدها لوجب عليه فيها التقصير ، وانما لزمه التمام لانه لم يقصد سفرا مقدار ما يجب عليه فيه التقصير ، والذي يعضد هذا التأويل ما رواه :
#حكم_من_تمادى_به_السفر_دون_نية_مسبقة_او_عدل_عن_نيته#حكم_المسافر_والمريض_في_الصيام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ