رواية 40 — كتاب الصيام
واما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسن بن موسى عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج في سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرفوا فانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال : تمت صلاته ولا يعيد. فالوجه فيه انه إذا لم يقض له الخروج ولم يرجع عن نيته في الخروج بل يكون عازما عليه لا يلزمه حينئذ إعادة الصلاة ، ومتى كان الامر على ما ذكرناه يلزمه التقصير ما بينه وبين شهر ، اللهم إلا ان يرجع عن نيته في السفر فيما بين ذلك ، لان من هذا حكمه بمنزلة من دخل بلدا ولم يعلم مقامه فانه يلزمه التقصير ما بينه وبين شهر ثم عليه التمام بعد ذلك.
#حد_القصر_شهرا_عند_عدم_الجزم_بمدة_الاقامة#حكم_المسافر_والمريض_في_الصيام