رواية 41 — كتاب الصيام

وروى الحسين بن سعيد عن حماد عن يعقوب بن شعيب عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة ، وان كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر ، فان اقام بذلك البلد اكثر من شهر فليتم الصلاة. ومتى خرج الانسان الى السفر بعد ما اصبح فان كان قد نوى السفر من الليل لزمه الافطار وان لم يكن نواه من الليل وجب عليه صوم ذلك اليوم ، وان خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه ايضا الافطار وان لم يكن قد نوى السفر من الليل ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه.
#حد_القصر_شهرا_عند_عدم_الجزم_بمدة_الاقامة#حكم_المسافر_والمريض_في_الصيام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ