رواية 54 — كتاب الصيام
وعنه عن محمد بن الوليد عن يونس عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل متمتع لم يكن معه هدي قال : يصوم ثلاثة ايام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : فقلت له إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن يصوم بمنى ايام التشريق قال : فإذا رجع إلى مكة صام ، قال : قلت فان اعجله اصحابه وأبوا ان يقيموا بمكة؟ قال : فليصم في الطريق ، قال : فقلت فيصوم في السفر؟ قال هو ذا هو يصوم في يوم عرفة وأهل عرفة هم في السفر. والوجه في وجوب هذه الثلاثة الايام في السفر انه متعلق بالايام المخصوصة التي هي ايام ذي الحجة. ومتى أهل المحرم ولم يكن قد صامها سقط عنه فرض هذه الثلاثة الايام ولزمه دم شاة
#حصر_الصيام_الجائز_في_السفر_بايام_الثلاثة_للمتمتع#حكم_المسافر_والمريض_في_الصيام