رواية 55 — كتاب الصيام

روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام من لم يصم الثلاثة الايام في الحج حتى يهل عليه الهلال فقال : عليه دم يهريقه وليس عليه صيام وأما ما يلزم الانسان من الصوم في الكفارات وغيرها فلا يجوز له صومه في السفر ، يدل على ذلك ما رواه :
#حصر_الصيام_الجائز_في_السفر_بايام_الثلاثة_للمتمتع#حكم_المسافر_والمريض_في_الصيام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ