رواية 63 — كتاب الصيام

واما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن ابي الصباح عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال : يصومه ابدا في الحضر والسفر. فالوجه فيه انه إذا شرط على نفسه ان يصومه في السفر والحضر وهو القسم الثالث من الاقسام التي قدمناها ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#وجوب_الوفاء_بنذر_مشروط_صراحة_بالسفر_والحضر#حكم_المسافر_والمريض_في_الصيام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ