رواية 64 — كتاب الصيام

محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله ابن محمد عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى ادريس يا سيدي نذرت ان اصوم كل يوم سبت فان انا لم اصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه‌السلام وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، فان كنت افطرت منه في غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. فاما التطوع في السفر بالصوم فمكروه ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من النهي عن الصوم في السفر وذلك عام في التطوع والفريضة ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
#وجوب_الوفاء_بنذر_مشروط_صراحة_بالسفر_والحضر#حكم_المسافر_والمريض_في_الصيام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ