رواية 87 — كتاب الطهارة
وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر عليهالسلام عن النفساء كم تقعد؟ قال : ان اسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول الله صلىاللهعليهوآله ان تغتسل في ثماني عشرة فلا باس ان تستظهر بيوم أو يومين. وهذا ايضا يتضمن انه امرها بالغسل في اليوم الثامن عشر ولم يتضمن انها لو اخبرته بما دونه لقال لها مثل ذلك. ثم قال ايده الله تعالى : (وكذلك إذا رأت الحائض دما في اليوم الحادي عشر من اول حيضها اغتسلت بعد الاستبراء والوضوء وصلت وصامت فذلك دم استحاضة وليس بحيض على ما قدمناه). فقد مضى فيما تقدم شرح ذلك وفيه كفاية ان شاء الله.
#احكام_النفاس_ومدته#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس