رواية 52 — كتاب الطهارة

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : ان سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء إنما ذلك بمنزلة النخامة ، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فانه من الحبائل.
#حكم_المذي_والودي_في_نقض_الوضوء#نواقض_الوضوء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ