رواية 45 — كتاب الحج
روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البخترى عن منصور عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من لم يصم في ذى الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبح بمنى فان مات ولم يكن صام هذه الثلاثة الايام فعلى وليه ان يقضي عنه ، روى ذلك :
#بدل_الهدي_صياما_عشرة_ايام_لمن_يعجز_عن_الهدي#ضروب_الحج