رواية 46 — كتاب الحج

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه يعني هذه الثلاثه الايام فاما السبعة الايام فليس على أحد القضاء عنه إذا مات بعد الرجوع إلى أهله ، روى ذلك :
#بدل_الهدي_صياما_عشرة_ايام_لمن_يعجز_عن_الهدي#ضروب_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ