وعنه عن ابن ابي عمير عن حما عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام من اين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال : من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما.