رواية 60 — كتاب الحج

محمد يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن محمد الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة إذا احرمت أتلبس السراويل؟ قال : نعم انما تريد بذلك السترة. قال الشيخ رحمه‌الله : (وان كان وقت فريضة وكان متسعا قدم نوافل الاحرام وهي ست ركعات ، وتجزي منها ركعتان ، ثم صلى الفريضة واحرم في دبرها فهو أفضل وان لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات).
#احكام_لباس_المراة_المحرمة_من_الحرير_والنقاب_والحلي#صفة_الاحرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ