رواية 31 — كتاب الطهارة

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحسين العامري مولى مسعود بن موسى قال : حدثنى من سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم يغتسل وانتظر ماءا آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الاخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة قال : يتيمم ويصلي فان تيممه الاول انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل.
#اعادة_الصلاة_عند_وجود_الماء_بعد_التيمم#احكام_التيمم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ