رواية 36 — كتاب الطهارة
فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد بن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليهالسلام فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال : تمت صلاته ولا إعادة عليه. المعنى فيه أنه حين صلى بتيمم هو في الوقت ولم يرد انه حين أصاب الماء كان في الوقت ، لانه لو كان في وقت اصابته للماء الوقت باقيا لوجب عليه إعادة الصلاة حسب ما تقدم ، وكذلك الخبر الذي رواه.
#اعادة_الصلاة_عند_وجود_الماء_بعد_التيمم#احكام_التيمم