رواية 32 — كتاب الطهارة

فاما الخبر الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن خالد عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء فقال : أما أنا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد. فمعناه أنه إذا كان قد صلى في أول الوقت يجب عليه الاعادة ، فاما إذا كان قد صلى في آخر الوقت فليس عليه إعادة الصلاة ، والذي يدل على ذلك.
#اعادة_الصلاة_عند_وجود_الماء_بعد_التيمم#احكام_التيمم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ