رواية 39 — كتاب الحج
محمد بن يعقوب عن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن ابي كهمس قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي فطاف ثمانية اشواط قال : ان كان ذكر قبل ان يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه ، وان لم يذكر حتى بلغه فليتم اربعة عشر شوطا وليصل اربع ركعات. وان شك فلم يعلم انه طاف سبعة أو ثمانية فليقطع الطواف وليصل الركعتين ولا شئ عليه ، روى ذلك :
#حكم_الشك_في_عدد_اشواط_الطواف_فريضة_او_نافلة#الطواف