رواية 41 — كتاب الحج
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك ، قلت : جعلت فداك شك في طواف نافلة قال : يبني على الاقل. لأن هذا الخبر المراد به من كان شكه فيما دون السبعة لأنه متى شك فيها لم يكن له طريق الى استيفاء سبعة اشواط على التحقيق ، والخبر الاول يكون قد استوفى سبعة اشواط وتحققها وانما شك فيما زاد عليها فلا يلتفت الى ذلك ، ولا تنافي بين الخبرين ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
#حكم_الشك_في_عدد_اشواط_الطواف_فريضة_او_نافلة#الطواف