رواية 43 — كتاب الحج
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن ابي بصير قال : قلت رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أو سبعة أو ثمانية قال : يعيد طوافه حتى يحفظ ، قلت : فانه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس قال : فليتمه بطوافين ويصلي اربع ركعات فاما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة اشواط. والقران بين الاسابيع في الطواف إذا كان طواف الفريضة لا يجوز ، وإذا كان طواف نافلة فلا بأس ان يقرن بينهما ما شاء ، والافضل ان يفصل بين كل طوافين بالصلاة إذا كان الحال حال اختيار ، روى ما ذكرناه :
#حكم_الشك_في_عدد_اشواط_الطواف_فريضة_او_نافلة#الطواف