رواية 37 — كتاب الطهارة
محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن علي ابن اسباط عن يعقوب بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء وهو في وقت قال : قد مضت صلاته وليتطهر. فيحتمل ما ذكرناه من انه حين تيمم وصلى كان في الوقت لا أنه حين أصاب الماء كان الوقت باقيا ، ويجوز أن يكون المراد أنه أصاب الماء وهو في الوقت غير أنه لم يفرغ من الصلاة على تمامها وإنما صلى منها ركعة أو ركعتين فقال : مضت صلاته يعني ما صلى منها. فاما قوله (وليتطهر) يكون محمولا على أنه يتطهر لما يستأنف من صلاة اخرى.
#اعادة_الصلاة_عند_وجود_الماء_بعد_التيمم#احكام_التيمم