رواية 38 — كتاب الطهارة

فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله عليه‌السلام بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء ثم صلى ثم أتى الماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته؟ أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال : يمضي على صلاته فان رب الماء هو رب التراب. فالوجه في هذا الخبر أن قوله (ثم صلى) المراد به دخل في الصلاة ولا يكون قد فرغ منها فانه لا يجب عليه الانصراف بل ينبغي أن يمضي في صلاته ولو كان قد فرغ من صلاته والوقت باق كان عليه الاعادة على ما قدمناه
#اعادة_الصلاة_عند_وجود_الماء_بعد_التيمم#احكام_التيمم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ