رواية 39 — كتاب الطهارة
وما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت فقال : ليس عليه إعادة الصلاة. فالوجه فيه ايضا ما قدمناه في الاخبار الاولة سواء. ثم قال أيده الله تعالى (ومن احتلم فخاف على نفسه من الغسل لشدة البرد أو كان به مرض يضره معه إستعماله الماء ضررا يخاف على نفسه منه تيمم وصلى فإذا أمكنه الغسل اغتسل لما يستأنف من الصلاة).
#اعادة_الصلاة_عند_وجود_الماء_بعد_التيمم#احكام_التيمم