رواية 46 — كتاب الطهارة
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى. قال أيده الله تعالى (وإن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل وإن خاف منه على نفسه ولم يجزه التيمم).
#اعادة_الصلاة_عند_وجود_الماء_بعد_التيمم#الفرق_بين_تعمد_الجنابة_واحتلامها_في_جواز_التيمم#احكام_التيمم