رواية 47 — كتاب الطهارة

يدل على ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال : إن اجنب نفسه فعليه أن يغتسل على ٥٧٣ الاستبصار ج ١ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٢ وفيه (ما كان عليه) ما كان منه وإن احتلم تيمم.
#الفرق_بين_تعمد_الجنابة_واحتلامها_في_جواز_التيمم#احكام_التيمم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ