رواية 48 — كتاب الطهارة
وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن مجدور أصابته جنابة قال : إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان إحتلم فليتمم.
#الفرق_بين_تعمد_الجنابة_واحتلامها_في_جواز_التيمم#احكام_التيمم