رواية 70 — كتاب الحج
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل عليهالسلام يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب عليهالسلام : أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء. ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يخرج من مكة قبل ان يقضي مناسكه كلها إلا لضرورة ، فان اضطر إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحج ويخرج محرما بالحج فان امكنه الرجوع إلى مكة وإلا مضى إلى عرفات ، فان خرج بغير احرام ثم عاد فان كان عوده في غير الشهر الذي خرج فيه لا يضره ان يدخل مكة بغير احرام ، وان كان دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما بالعمرة إلى الحج ، ويكون عمرته الاخيرة هي التي يتمتع بها إلى الحج ، روى ذلك :
#احكام_الخروج_من_مكة_قبل_اتمام_مناسك_التمتع#الخروج_الى_الصفا