رواية 73 — كتاب الحج
ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة اراد أن يمضي إليها قال : فقال : فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته ، فان لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات. ومن خرج من مكة بغير احرام وعاد إليها في الشهر الذي خرج فيه فالافضل ان يدخلها بغير احرام حسب ما قدمناه ، روى :
#احكام_الخروج_من_مكة_قبل_اتمام_مناسك_التمتع#الخروج_الى_الصفا