رواية 78 — كتاب الحج

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال : يدخل مكة بغير احرام. فمحمول على من خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه ، لانا قد بينا فيما تقدم ان من حكمه ذلك لا بأس بدخوله بغير احرام ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :
#احكام_الخروج_من_مكة_قبل_اتمام_مناسك_التمتع#الخروج_الى_الصفا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ