رواية 32 — كتاب الحج
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال : لا بأس بها عرف بها ام لم يعرف. لان هذا الخبر محمول على انه إذا لم يعرف بها المشتري وذكر البائع انه قد عرف بها فانه يصدقه في ذلك ويجزي عنه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#اشتراط_تعريف_الهدي_بعرفة_والاعتماد_على_قول_البائع#الذبح