رواية 33 — كتاب الحج

الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها ام لا فقال : انهم لا يكذبون ، لا عليك ضح بها. قال الشيخ رحمه‌الله : (وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت). لا يجوز في الهدي الواجب البقرة والبدنة مع التمكن إلا عن واحد ، وانما تجوز عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين عند الضرورة وعدم التمكن ، وان كان كلما قل المشتركون فيه والحال ما وصفناه كان افضل ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#اشتراط_تعريف_الهدي_بعرفة_والاعتماد_على_قول_البائع#الذبح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ