رواية 46 — كتاب الحج

الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الاضحية بالخصي قال : لا. ومن ضحى بخصي وجب عليه الاعادة إذا قدر عليه.
#تحريم_التضحية_بالخصي_ووجوب_استبداله#الذبح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ