الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الاضحية بالخصي قال : لا. ومن ضحى بخصي وجب عليه الاعادة إذا قدر عليه.