رواية 47 — كتاب الحج

روى الحسن بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم ان الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لاقوة به عليه.
#تحريم_التضحية_بالخصي_ووجوب_استبداله#الذبح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ