رواية 51 — كتاب الحج
موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : وان اشترى الرجل هديا وهو يرى انه سمين أجزأ عنه وان لم يجده سمينا ، ومن اشترى هديا وهو يرى انه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه ، وان اشتراه وهو يعلم انه مهزول لم يجز عنه. ومن اشترى هديه ثم اراد أن يشتري اسمن منه فليشتره وليبع الاول ان شاء ، روى ذلك :
#استحباب_السمين_وحكم_شراء_الهزيل_عن_علم_او_جهل#الذبح