رواية 52 — كتاب الحج

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى شاة ثم اراد أن يشتري اسمن منها قال : يشتريها فإذا اشترى باع الاولى ، ولا ادري شاة قال أو بقرة. وحد الهزال الذي لا يجزي في الاضاحي ان لا يكون على كليتها شئ من الشحم ، روى ذلك :
#استحباب_السمين_وحكم_شراء_الهزيل_عن_علم_او_جهل#الذبح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ