رواية 58 — كتاب الحج

علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام انه سأله عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي عنه؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا واجبا فانه لا يجوز ناقصا. ومن اشترى هديه ولم يعلم ان به عيبا ونقد ثمنه ثم وجد به عيبا فانه قد أجزأ عنه ، روى ذلك :
#حكم_شراء_الهدي_المعيب_قبل_او_بعد_نقد_الثمن#الذبح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ